التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٥ ص
(٣)
الخامس نجاسة الدم
٥ ص
(٤)
و يمكن أن يستدل عليه بوجهين
٦ ص
(٥)
(أحدهما) ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين
٦ ص
(٦)
و «ثانيهما» إطلاق موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه
٧ ص
(٧)
لا فرق في النجاسة بين قليله و كثيرة
١٠ ص
(٨)
دم ما لا نفس له
١١ ص
(٩)
المتخلف في الذبيحة
١٣ ص
(١٠)
و ما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور
١٣ ص
(١١)
«الأول» الإجماع
١٣ ص
(١٢)
«الثاني» ان لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم
١٣ ص
(١٣)
«الثالث» و هو الوجه الصحيح استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين
١٤ ص
(١٤)
يشترط في طهارة دم المتخلف
١٧ ص
(١٥)
الدم الذي يوجد في البيض
١٨ ص
(١٦)
المتخلف في الذبيحة
١٩ ص
(١٧)
الدم الأبيض
٢١ ص
(١٨)
حكم الجنين
٢٢ ص
(١٩)
حكم الدم المتخلف في الصيد
٢٢ ص
(٢٠)
الدم المشكوك
٢٣ ص
(٢١)
ما استدل به على طهارة الدم بالنار
٢٧ ص
(٢٢)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
٣١ ص
(٢٣)
طهارة الكلب و الخنزير البحريين
٣٤ ص
(٢٤)
نجاسة رطوبات الكلب و الخنزير
٣٥ ص
(٢٥)
حكم الحيوان المتولد من الكلب و الخنزير
٣٨ ص
(٢٦)
الثامن الكافر
٤١ ص
(٢٧)
يقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب
٤٥ ص
(٢٨)
طهارة أهل الكتاب
٤٩ ص
(٢٩)
رطوبات الكافر
٥٧ ص
(٣٠)
ما المراد بالكافر
٥٨ ص
(٣١)
ولد الكافر
٦٤ ص
(٣٢)
طهارة ولد الزنا
٧١ ص
(٣٣)
نجاسة الغلاة
٧٣ ص
(٣٤)
نجاسة الخوارج و النواصب
٧٥ ص
(٣٥)
البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها
٧٧ ص
(٣٦)
البحث عن طهارة المجبرة أو نجاستها
٧٩ ص
(٣٧)
حكم القائلين بوحدة الوجود
٨١ ص
(٣٨)
حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة
٨٣ ص
(٣٩)
حكم من شك في إسلامه و كفره
٨٨ ص
(٤٠)
التاسع الخمر
٨٩ ص
(٤١)
هل المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر
٩٥ ص
(٤٢)
(1) العصير على ثلاثة أقسام العنبي و التمري و الزبيبي
١٠٣ ص
(٤٣)
أما العصير العنبي
١٠٣ ص
(٤٤)
عصير التمر و الزبيب
١٢٢ ص
(٤٥)
العصير إذا دبسا
١٣٢ ص
(٤٦)
العاشر الفقاع
١٣٦ ص
(٤٧)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٩ ص
(٤٨)
إذا أجنب من حرام
١٤٧ ص
(٤٩)
إذا تيمم المجنب من حرام
١٤٨ ص
(٥٠)
عرق الصبي المجنب من حرام
١٥٠ ص
(٥١)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٥٣ ص
(٥٢)
طهارة الثعلب و
١٥٦ ص
(٥٣)
مشكوك الطهارة و النجاسة
١٥٨ ص
(٥٤)
غسالة الحمام
١٦٠ ص
(٥٥)
استحباب رش الماء
١٦٣ ص
(٥٦)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
١٦٥ ص
(٥٧)
ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد
١٦٦ ص
(٥٨)
ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد
١٦٨ ص
(٥٩)
الاحتياط في معرض الوسواس
١٧٠ ص
(٦٠)
اعتبار علم الوسواسي
١٧٣ ص
(٦١)
يقع الكلام في ذلك من جهات
١٧٣ ص
(٦٢)
«الجهة الأولى» هل يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال
١٧٣ ص
(٦٣)
«الجهة الثانية» إذا شهد الوسواسي بنجاسة شيء
١٧٣ ص
(٦٤)
«الجهة الثالثة» إذا اعتقد الوسواسي بطلان عمله
١٧٤ ص
(٦٥)
البينة
١٧٦ ص
(٦٦)
كفاية الشهادة بالإجمال
١٨٦ ص
(٦٧)
لا كلام في أنهما إذا شهدا بنجاسة شيء- فعلا
١٨٨ ص
(٦٨)
لو قال أحد الشاهدين انه نجس و قال الآخر انه كان نجسا
١٩١ ص
(٦٩)
اليد
١٩٢ ص
(٧٠)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
١٩٦ ص
(٧١)
إذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا
١٩٨ ص
(٧٢)
الشك في أحد المتلاقيين
٢٠٣ ص
(٧٣)
ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب
٢٠٤ ص
(٧٤)
بعر الفأر إذا وقع في الدهن الجامد
٢٠٩ ص
(٧٥)
الثوب المتلطخ بالتراب النجس
٢١٣ ص
(٧٦)
المتنجس لا يتنجس ثانيا
٢١٧ ص
(٧٧)
المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا
٢٢١ ص
(٧٨)
المتنجس لا يجري عليه جميع احكام النجس
٢٥١ ص
(٧٩)
فصل في طهارة اللباس و البدن
٢٥٥ ص
(٨٠)
هل يلحق اللحاف باللباس
٢٥٩ ص
(٨١)
اشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود
٢٦١ ص
(٨٢)
وضع الجبهة على محل بعضه نجس
٢٦٩ ص
(٨٣)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٧١ ص
(٨٤)
إدخال النجاسة في المسجد
٢٧٨ ص
(٨٥)
إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
٢٨٥ ص
(٨٦)
إذا كان موضع من المسجد نجسا
٢٩٢ ص
(٨٧)
توقف تطهير المسجد على حفر أرضه
٢٩٣ ص
(٨٨)
تنجس حصير المسجد
٢٩٥ ص
(٨٩)
إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٢٩٩ ص
(٩٠)
إذا تغير عنوان المسجد
٣٠١ ص
(٩١)
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٠٤ ص
(٩٢)
هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد
٣٠٩ ص
(٩٣)
إلحاق المشاهد بالمسجد
٣١١ ص
(٩٤)
وجوب الإزالة عن ورق المصحف
٣١٤ ص
(٩٥)
إعطاء المصحف بيد الكافر
٣١٦ ص
(٩٦)
تنجيس مصحف الغير
٣١٩ ص
(٩٧)
إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله
٣٢٣ ص
(٩٨)
الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٢٩ ص
(٩٩)
حرمة التسبيب لأكل النجس
٣٣١ ص
(١٠٠)
فصل إذا صلى في النجس
٣٤٠ ص
(١٠١)
إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
٣٤١ ص
(١٠٢)
إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه
٣٤٩ ص
(١٠٣)
إذا التفت الى النجاسة في أثناء الصلاة
٣٥٧ ص
(١٠٤)
لهذه المسألة صور
٣٥٧ ص
(١٠٥)
(أما الصورة الاولى)
٣٥٨ ص
(١٠٦)
و (أما الصورة الثالثة)
٣٥٩ ص
(١٠٧)
و (أما الصورة الثانية)
٣٦٦ ص
(١٠٨)
الصلاة مع النجاسة نسيانا
٣٦٧ ص
(١٠٩)
بعض فروع الجهل بالنجاسة
٣٧٨ ص
(١١٠)
إذا انحصر ثوبه في نجس
٣٨٣ ص
(١١١)
إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس
٣٩٢ ص
(١١٢)
دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن
٤٠١ ص
(١١٣)
إذا صلى مع النجاسة اضطرارا
٤١٥ ص
(١١٤)
للمسألة صور
٤١٥ ص
(١١٥)
(أما الصورة الاولى)
٤١٥ ص
(١١٦)
و (أما الصورة الثانية و الثالثة)
٤١٥ ص
(١١٧)
أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه
٤١٦ ص
(١١٨)
إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا
٤١٨ ص
(١١٩)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٤١٩ ص
(١٢٠)
الأول العفو في الصلاة عن دم القروح و الجروح
٤١٩ ص
(١٢١)
الثاني لا إشكال و لا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم
٤٣٣ ص
(١٢٢)
استثناء الدماء الثلاثة عن الدم المعفو عنه
٤٣٧ ص
(١٢٣)
استثناء دم نجس العين عن الدم المعفو عنه
٤٣٩ ص
(١٢٤)
عدم العفو عن دم الميتة و لا يؤكل لحمه
٤٤١ ص
(١٢٥)
إذا كان الدم بقدر الدرهم متفرقا
٤٤٣ ص
(١٢٦)
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه
٤٤٨ ص
(١٢٧)
الدم المشكوك كونه من المستثنيات
٤٥٤ ص
(١٢٨)
الثالث العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة
٤٦٠ ص
(١٢٩)
يشترط في العفو عما لا تتم الصلاة فيه ان لا يكون من أجزاء نجس العين
٤٦١ ص
(١٣٠)
المناط فيما لا تتم الصلاة فيه
٤٦٧ ص
(١٣١)
الرابع المحمول المتنجس
٤٦٩ ص
(١٣٢)
حمل العين النجسة في الصلاة
٤٧٣ ص
(١٣٣)
الخامس ثوب المربية للصبي
٤٧٦ ص
(١٣٤)
السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٨٥ ص
(١٣٥)
تذييلات
٤٨٦ ص
(١٣٦)
تنبيه
٤٨٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٥ - السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار

«السادس» يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (١)


على الماء و اشتد ذلك عليه فقال (عليه السلام): إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلا مرة في كل يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه فقوله (عليه السلام) يتوضأ و ينتضح قرينتان على أن المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانيا بإبداء المانع عن العلم بخروج سببه و مع الغض عن جميع ذلك ان النضح لم يقل أحد بكونه غسلا مطهرا عن البول أو غيره من النجاسات و حمله على الغسل بعيد. و أما بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبد الرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال و عدم توثيق سعدان بن مسلم و عبد الرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ (قده) و دعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان و ابن أبي عمير عن سعدان و رواية ابن أبي عمير و غيره عن عبد الرحيم في موارد أخر عهدتها على مدعيها، لأن نقل ابن أبي عمير و نظرائه- كما ذكرناه غير مرة- لا يوجب وثاقة الضعيف. و لعله لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقق الهمداني (قده)- بعد نقله الرواية- انها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقررة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله، فتحصل ان إلحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا عفو عنه إلا أن يكون الغسل حرجيا في حقه.

[السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]

(١) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع.

«و الحمد للّٰه رب العالمين و صلى اللّٰه على سيدنا محمد و آله الطاهرين»