التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٩ - الخامس ثوب المربية للصبي
بشرط غسله في كل يوم مرة (١) مخيرة بين ساعاته، و إن كان الاولى غسله آخر النهار، لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كل يوم مرة
(١) دلت الرواية على أن المرأة تغسل القميص في اليوم مرة، و لا كلام في أن غسل الثوب و القميص ليس بواجب نفسي على المربية و انما هو للإرشاد إلى شرطية الطهارة في حقها. بل الكلام في أن الطهارة هل هي شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط لواحدة منها مخيرا، و على الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن الجميع أو أن لها أن يأتي به بين الصلوات ليكون شرطا متقدما على الصلوات الباقية و من قبيل الشرط المتأخر بالإضافة إلى الصلوات السابقة عليه؟ مقتضى النظر إلى الرواية المتقدمة و لحاظ الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس أن الطهارة شرط لصلاة واحدة من صلواتها مخيرا و ليست شرطا للجميع على نحو الشرط المتقدم و لا على نحو الشرط المتأخر، فإن الرواية ناظرة إلى أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة و قد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربية إلا مرة في كل يوم و لا مقتضى لتقييد ذلك بما قبل صلاة الفجر لأنه على خلاف إطلاق الرواية و لا مقيد لها، على أن الغسل لو كان مقيدا بذلك لكان المناسب أن يقول: تغسل قميصها عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهارة شرط مقارن للصلاة و ليست من الشروط المتأخرة و لا من المتقدمة، و لا يحتمل أن تجب على المرأة غسل ثوبها أول الصبح تحصيلا لشرط صلاة ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن يأتي بها بزمان