التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٢ - الخامس ثوب المربية للصبي
عندها، و إن كان متعددا. و لا فرق في العفو (١) بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن (مسألة ١) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل
تبديل ثوبها و هي خارجة عن موضوع العفو في الرواية، حيث أن لها قميص آخر يتمكن من الصلاة فيه.
(١) مقتضى المناسبة بين الحكم و موضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استيجار أو غيرهما حيث انها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية و لو نوعا، و مع فرض تمكنها من الاستيجار أو الشراء لا حرج عليها في إيقاع صلاتها في ثوب طاهر. و لكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستيجار و الشراء و نحوهما و صورة عجزها عن ذلك فإنها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلا قميص واحد بالفعل سواء أ كانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استيجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل. بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر، لأن المربية لو سلمنا عدم تمكنها من شراء أو استيجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص، و فرض امرأة غير متمكنة من تحصيل ثوب آخر و لو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن تقييده بما إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة في سائر آخر و لو في غير القميص- بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة- كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص.