محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤١٧ - الثالث تلف العين
كو فيه أوّلا:أنّ مورد الرواية غير معلوم،و لعلّه يكون في خصوص امّ الولد، و لم يذكر الرواية بتمامها.
و ثانيا:الرواية ضعيفة السند لأنّها مرسلة،و ليس الإرسال من الكافي حتّى لا
يكون مضرّا بالسند.و ما أفاده الشيخ قدّس سرّه من انجبار سندها بالإجماع
المدّعى من الغنية فغير صحيح،لأنّ في جبر السند لا بدّ من إحراز الاستناد
إلى الرواية،و أمّا مجرّد توافق بعض الآراء لرواية ضعيفة لا يوجب جبر
سندها،و هذا الإجماع المنقول في حدّ نفسه غير قابل للاستدلال به،كما لا
يكون موجبا لانجبار ضعف سند الرواية أيضا.
و ربما يستدلّ في المقام أيضا بصحيحة ابن سنان.
و فيه:أنّ الصحيحة و إن كانت مطلقة،و لكن بمناسبة ذيلها و استثناء الإمام
عليه السّلام مورد الرواية عن كلام علي عليه السّلام تكون ظاهرة في أنّ
الإمام عليه السّلام إنّما هو في مقام بيان عدم مانعيّة الوطء من حيث إنّه
وطء في الجارية الحبلى الثابتة بمقتضى إطلاق كلام علي عليه السّلام،و أمّا
لو كان الوطء في مورد ملازما لإحداث أمر آخر في الجارية نظير الإفضاء أو
إزالة البكارة و أمثال ذلك فليست الصحيحة في مقام بيان ذلك، و ليس لها
إطلاق يشمل هذه الموارد،فإنّ شمول إطلاقها لها محتاج إلى مؤونة زائدة.
و أمّا الروايات الاخر فقد عرفت أنّه لا يمكن الاستدلال بها،لاحتمال
اختصاصها بخصوص امّ الولد،خصوصا بملاحظة ظهور جملة«يردّ»في وجوب أحكام
العيوب،الحديث ٤.