محاضرات في فقه الجعفري
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٩ ص
(٣)
(القول في الخيار)
١١ ص
(٤)
فى الجواز و اللزوم و انواعهما
١١ ص
(٥)
هل الاصل فى البيع اللزوم أو الجواز
١٣ ص
(٦)
الاصل فى المسابقة
٢٧ ص
(٧)
اقسام الخيار
٣١ ص
(٨)
الاول خيار المجلس
٣٢ ص
(٩)
فى ثبوته للوكيلين في الجملة
٣٢ ص
(١٠)
هل العبرة فيه بتفرّقهما
٤٦ ص
(١١)
عدم ثبوت الخيار للفضوليين و وجهه
٥١ ص
(١٢)
فى كفايه الإنشاء أصالة من أحدهما
٥٥ ص
(١٣)
مسالة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره
٥٦ ص
(١٤)
يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت الخيار المجلس
٦١ ص
(١٥)
منها شراء من ينعتق عليه
٦١ ص
(١٦)
منها لو اشترى جمدا في شدّة الحر
٧٠ ص
(١٧)
لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٧١ ص
(١٨)
في ثبوته في جميع أقسام البيع حتّى الصرف و السلم قبل القبض
٧٢ ص
(١٩)
ما الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين من زمان إجازتهما؟
٧٥ ص
(٢٠)
في مسقطات الخيار
٧٦ ص
(٢١)
منها اشتراط السقوط
٧٦ ص
(٢٢)
و منها إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٠١ ص
(٢٣)
«مسألة»لو قال أحدهما لصاحبه اختر هو نفي العموم من البيعان بالخيار
١٠٦ ص
(٢٤)
في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الطرف الآخر
١٠٨ ص
(٢٥)
من مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
١١١ ص
(٢٦)
المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
١١٥ ص
(٢٧)
من مسقطات هذا الخيار التصرّف
١٢٥ ص
(٢٨)
الثاني خيار الحيوان
١٢٧ ص
(٢٩)
الجهة الاولى مورد خيار الحيوان
١٢٧ ص
(٣٠)
الجهة الثانية في متعلّقه و في من له الخيار
١٢٩ ص
(٣١)
الجهة الثالثة أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس؟
١٣٤ ص
(٣٢)
«مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار
١٣٤ ص
(٣٣)
هل المراد بزمان العقد زمان مجرّد الصيغة أو زمان الملك؟
١٤١ ص
(٣٤)
في دخول الليتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام
١٤٢ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة مسقطات خيار الحيوان
١٤٣ ص
(٣٦)
منها اشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٤٣ ص
(٣٧)
و منها الإسقاط بعد العقد
١٤٤ ص
(٣٨)
الثالث خيار الشرط
١٤٩ ص
(٣٩)
هل يعتبر أن يكون مدّة الخيار مضبوطا أم لا؟
١٥٤ ص
(٤٠)
«مسألة»في بطلان العقد بذكر المدّة المجهولة
١٥٧ ص
(٤١)
«مسألة»فى جعل الخيار للأجنبيّ و فيها جهات
١٦٢ ص
(٤٢)
الاولى في إمكان جعل الخيار للأجنبي
١٦٢ ص
(٤٣)
الجهة الثانية في أنّه هل تعتبر في صحّة تصرّفه مراعاة مصلحة الجاعل أم لا؟
١٦٤ ص
(٤٤)
«مسألة»يجوز لهما اشتراط الاستئمار
١٧٤ ص
(٤٥)
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة
١٧٤ ص
(٤٦)
«مسألة»من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
١٧٦ ص
(٤٧)
بيان امرين فى المقام
١٨٢ ص
(٤٨)
أحدهما أنّه لو لم يقبض البائع من المشتري الثمن بعد
١٨٢ ص
(٤٩)
ثانيهما أنّه على تقدير عدم القبض،لو لم يفسخ حتّى انقضت المدّة
١٨٣ ص
(٥٠)
مدى تاثير كون الثمن شخصيّا،و كلّيا في المعيّن
١٨٤ ص
(٥١)
الكلام فى الفسخ فى مقامين
١٨٨ ص
(٥٢)
المقام الأوّل ثبوتا
١٨٨ ص
(٥٣)
مسقط خيار الشرط
١٩٠ ص
(٥٤)
المقام الثانى مقام الإثبات
١٩٠ ص
(٥٥)
لو تلف المبيع
١٩٩ ص
(٥٦)
بما يتحقّق خيار الشرط
٢٠٤ ص
(٥٧)
ما يترتب على إطلاق الشرط
٢٠٩ ص
(٥٨)
الاولى لا يثبت الخيار لو ردّ بعض الثمن
٢٠٩ ص
(٥٩)
الثالثة لو كان الشرط أن يثبت للبائع الخيار في كلّ جزء من المبيع بردّ ما يقابله من الثمن،يثبت له الخيار فيما يقابل المدفوع
٢١٠ ص
(٦٠)
ما يتصور على اشتراط ردّ بعض الثمن
٢١١ ص
(٦١)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٢١٢ ص
(٦٢)
يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ايضا
٢١٢ ص
(٦٣)
الرابع خيار الغبن
٢٢٩ ص
(٦٤)
الغبن لغة و اصطلاحا
٢٢٩ ص
(٦٥)
يشترط في هذا الخيار أمران
٢٤٣ ص
(٦٦)
احدها الجهل
٢٤٣ ص
(٦٧)
الإشكال فيما إذا كان شاكّا
٢٤٣ ص
(٦٨)
لا عبرة بعلم الوكيل
٢٤٨ ص
(٦٩)
طرق اثبات الجهالة
٢٤٩ ص
(٧٠)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا
٢٥٤ ص
(٧١)
«إشكال»ذكر في الروضة و المسالك
٢٥٩ ص
(٧٢)
يسقط هذا الخيار بامور
٢٦٤ ص
(٧٣)
أحدها الإسقاط
٢٦٤ ص
(٧٤)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢٧٠ ص
(٧٥)
الثالث تصرّف المغبون
٢٧٤ ص
(٧٦)
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٣٠٠ ص
(٧٧)
هل الخيار يجري في جميع المعاوضات
٣٠٣ ص
(٧٨)
هل يكون خيار الغبن فوريّا ام لا؟
٣٠٥ ص
(٧٩)
الخامس خيار التأخير
٣١٩ ص
(٨٠)
يشترط في هذا الخيار امور
٣٢٣ ص
(٨١)
الأوّل اشتراط عدم قبض المبيع
٣٢٣ ص
(٨٢)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٣٢٨ ص
(٨٣)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٣٣٢ ص
(٨٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٣٣٣ ص
(٨٥)
إنّ هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٣٣٥ ص
(٨٦)
الكلام فى مبدأ الثلاثة
٣٤٠ ص
(٨٧)
«مسألة»يسقط هذا الخيار بامور
٣٤١ ص
(٨٨)
الاول الاسقاط بعد الثلاثة
٣٤١ ص
(٨٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٣٤٢ ص
(٩٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
٣٤٣ ص
(٩١)
«مسألة»في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٣٤٥ ص
(٩٢)
«مسألة»لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٣٤٧ ص
(٩٣)
«مسألة»لو اشترى ما يفسد من يومه
٣٥١ ص
(٩٤)
السادس خيار الرؤية
٣٥٥ ص
(٩٥)
«مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
٣٥٩ ص
(٩٦)
«مسألة»الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريّ
٣٦٨ ص
(٩٧)
مسقطات هذا الخيار امور
٣٦٩ ص
(٩٨)
الأوّل ترك المبادرة إلى الفسخ بناء على القول بفوريّته
٣٦٩ ص
(٩٩)
الثالث إسقاطه كذلك بالفعل
٣٧٠ ص
(١٠٠)
«مسألة»لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٣٧٣ ص
(١٠١)
هل يختصّ خيار الرؤية بخصوص البيع أم يجري في غيره من العقود
٣٧٩ ص
(١٠٢)
«مسألة»لو اختلفا
٣٨٠ ص
(١٠٣)
السابع في خيار العيب
٣٨٥ ص
(١٠٤)
«مسألة»ظهور العيب في المعيب يوجب تسلّط المشتري
٣٨٨ ص
(١٠٥)
في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه
٣٩٤ ص
(١٠٦)
هل يختصّ هذا الخيار بالمشتري أو يثبت للبائع أيضا
٣٩٦ ص
(١٠٧)
الكلام فى مسقطات هذا الخيار
٣٩٧ ص
(١٠٨)
في مسقطات خصوص الردّ
٣٩٧ ص
(١٠٩)
الأوّل إسقاطه
٣٩٧ ص
(١١٠)
الثاني التصرّف
٣٩٨ ص
(١١١)
الثالث تلف العين
٤٠١ ص
(١١٢)
الرابع حدوث عيب عند المشتري
٤٢١ ص
(١١٣)
«مسألة»ما يسقط الأرش دون الردّ
٤٣٥ ص
(١١٤)
«مسألة»يسقط الردّ و الأرش معا
٤٣٨ ص
(١١٥)
منها العلم بالعيب قبل العقد
٤٣٨ ص
(١١٦)
منها تبرّي البائع عن العيوب
٤٤١ ص
(١١٧)
منها زوال العيب قبل العلم به
٤٤٧ ص
(١١٨)
منها التصرّف بعد العلم بالعيب
٤٤٩ ص
(١١٩)
منها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٤٥٠ ص
(١٢٠)
منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٤٥٢ ص
(١٢١)
منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٤٥٦ ص
(١٢٢)
«مسائل»في اختلاف المتبايعين
٤٦٢ ص
(١٢٣)
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه
٤٦٣ ص
(١٢٤)
الثاني الاختلاف في المسقط
٤٧٩ ص
(١٢٥)
الثالث الاختلاف في الفسخ و عدمه
٤٨٧ ص
(١٢٦)
القول في ماهيّة العيب
٤٩٤ ص
(١٢٧)
«مسألة»لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٥٠١ ص
(١٢٨)
«مسألة»الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٥٠٦ ص
(١٢٩)
«مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
٥٠٧ ص
(١٣٠)
«مسألة»الإباق عيب
٥٠٨ ص
(١٣١)
«مسألة»الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٥٠٩ ص
(١٣٢)
(مصادر التحقيق)
٥٢٣ ص
(١٣٣)
العناوين
٥٢٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٥٧ - الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا

كو الحاصل أنّه لو علم أنّ التفاوت ممّا لا يتسامح فيه يثبت الخيار.و لو احرز أنّه ممّا يتسامح فيه لا يثبت الخيار،سواء قلنا بأنّه ليس بغبن و ضرر أصلا كما اخترناه، أو قلنا إنّه غبن و ضرر لكن لا يثبت فيه الخيار بواسطة الإجماع،أو فصّلنا في ذلك بين مقدار التفاوت؛فإنّه لا يترتّب على ذلك ثمر عملي و إنّما هو بحث علميّ محض.و أمّا إذا لم يحرز ذلك و شككنا في أنّ التفاوت هل هو بمقدار يسير أو بمقدار غير يسير لا يتسامح فيه العرف إمّا من جهة الشبهة المفهوميّة بحيث لا يعلم أنّ التفاوت بمقدار العشر داخل فيما لا يتسامح أو لا،أو من جهة الشبهة المصداقيّة كما لو علمنا أنّ التفاوت بمقدار العشر يكون ممّا لا يتسامح فيه و بمقدار نصف العشر ممّا يتسامح فيه و لكن الشك كان في مقدار التفاوت،فإنّه في كلا الفرضين، على المختار من أنّ مدرك خيار الغبن هو الاشتراط يرجع إلى أصالة اللزوم فإنّ الشكّ في الفرض الأوّل يكون في الاشتراط،و في الفرض الثاني في تخلّف الشرط، و الأصل عدمه،فلا يثبت الخيار.و أمّا على المسلك الآخر،فإن كان الشكّ في أصل ثبوت الضرر فالأمر كذلك،و أمّا إن كان الشكّ في أنّ الضرر الموجود هل هو يسير أم لا،فلو كانت الشبهة مفهوميّة فيدور أمر المخصّص اللبّي لقاعدة«لا ضرر»- و هو الإجماع-بين الأقلّ و الأكثر،و قد حقّقنا في الاصول أنّه في المقدار الزائد يتمسّك بعموم العام لأنّ الشك حينئذ يكون في تخصيص الزائد و الأصل عدمه فالنتيجة ثبوت الخيار.و أمّا إن كانت الشبهة مصداقيّة و من جهة الامور الخارجيّة فلا يمكن الرجوع إلى العام حينئذ؛لإجمال المخصّص فتصل النوبة إلى الاصول العمليّة،فإن قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي فنستصحب عدم كون الضرر ممّا يتسامح فيه،و ذلك لأنّا نشكّ في تحقّق هذه الصفة بعد تحقّق الضرر و الأصل عدمه،