البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٧٩ - الأحزاب آيه ٥٢-٥٠
٩٩-/٨٦٧٠ _٣- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ قُلْتُ:كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟قَالَ:«مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ».
قُلْتُ:قَوْلُهُ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ ،فَقَالَ:«لِرَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ،وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ،وَ بَنَاتِ خَالِهِ،وَ بَنَاتِ خَالاَتِهِ،وَ أَزْوَاجِهِ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ،وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ،وَ هِيَ الْهِبَةُ،وَ لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ،وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ ».
قُلْتُ:أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ ؟قَالَ:«مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ،وَ مَنْ أَرْجَى فَلَمْ يَنْكِحْ».
قُلْتُ:قَوْلُهُ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ ؟قَالَ:«إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللاَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ [١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ،كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ،إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ،وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ،إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ،إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ».
/٨٦٧١ _٤-و
عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
فَقَالَ:«أَرَاكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)!وَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ،إِنَّمَا قَالَ:لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ».
/٨٦٧٢ _٥-و
عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ،عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ ، كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟قَالَ:«مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ».
قُلْتُ:قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ فَقَالَ:«لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،وَ أَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ».
[١] النساء ٤:٣٣.
[٢] النساء ٤:٢٣.