جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأول في أعدادها
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في أوقاتها
١١ ص
(٥)
الأول في تعيينها
١١ ص
(٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٤ ص
(٧)
فروع
٣٩ ص
(٨)
أ الصلاة تجب بأول الوقت موسعا
٣٩ ص
(٩)
ب لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض
٤٠ ص
(١٠)
ج لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد
٤٣ ص
(١١)
د لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر
٤٤ ص
(١٢)
ه لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض
٤٥ ص
(١٣)
الفصل الثالث في القبلة
٤٧ ص
(١٤)
الأول الماهية
٤٧ ص
(١٥)
المطلب الثاني المستقبل له
٥٩ ص
(١٦)
المطلب الثالث المستقبل
٦٨ ص
(١٧)
فروع
٧٣ ص
(١٨)
أ لو رجع الأعمى إلى رأيه
٧٣ ص
(١٩)
ب لو صلى بالظن أو بضيق الوقت
٧٣ ص
(٢٠)
ج لا يتكرر الاجتهاد
٧٥ ص
(٢١)
د لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
٧٥ ص
(٢٢)
ه لو تضاد اجتهاد الاثنين
٧٥ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في اللباس
٧٧ ص
(٢٤)
الأول في جنسه
٧٧ ص
(٢٥)
المطلب الثاني في ستر العورة
٩٢ ص
(٢٦)
خاتمة
١٠٥ ص
(٢٧)
الفصل الخامس في المكان
١١٤ ص
(٢٨)
الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في المساجد
١٤٠ ص
(٣٠)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
١٥٨ ص
(٣١)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
١٦٦ ص
(٣٢)
الأول المحل
١٦٧ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في المؤذن
١٧٤ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في كيفيته
١٨١ ص
(٣٥)
المطلب الرابع في الأحكام
١٩١ ص
(٣٦)
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
١٩٩ ص
(٣٧)
الأول القيام
١٩٩ ص
(٣٨)
فروع
٢١١ ص
(٣٩)
أ لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع
٢١١ ص
(٤٠)
ب ينتقل كل من العاجز - إذا تجددت قدرته - و القادر - إذا تجدد عجزه - إلى الطرفين
٢١٢ ص
(٤١)
ج لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها
٢١٣ ص
(٤٢)
د لا يجب القيام في النافلة
٢١٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني النية
٢١٧ ص
(٤٤)
فروع
٢٢٩ ص
(٤٥)
أ لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت
٢٢٩ ص
(٤٦)
ب النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها
٢٣٠ ص
(٤٧)
ج لا يجب في النية التعرض للاستقبال
٢٣١ ص
(٤٨)
د المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج أجزأ
٢٣٢ ص
(٤٩)
ه لو عزبت النية في الأثناء
٢٣٣ ص
(٥٠)
و لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة
٢٣٣ ص
(٥١)
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
٢٣٤ ص
(٥٢)
الفصل الرابع القراءة
٢٤٢ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في الركوع
٢٨٣ ص
(٥٤)
الفصل السادس في السجود
٢٩٦ ص
(٥٥)
تتمة
٣١٠ ص
(٥٦)
الفصل السابع في التشهد
٣١٧ ص
(٥٧)
خاتمة
٣٢٣ ص
(٥٨)
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد
٣٢٣ ص
(٥٩)
و يستحب القنوت في كل ثانية
٣٣١ ص
(٦٠)
الفصل الثامن في التروك
٣٤٠ ص
(٦١)
فائدة
٣٦٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
٣٦٥ ص
(٦٣)
الأول في الجمعة
٣٦٥ ص
(٦٤)
الأول الشرائط
٣٦٥ ص
(٦٥)
الأول الوقت
٣٦٥ ص
(٦٦)
الثاني السلطان العادل أو من يأمره
٣٧١ ص
(٦٧)
الثالث العدد
٣٨٣ ص
(٦٨)
الرابع الخطبتان
٣٩٢ ص
(٦٩)
الخامس الجماعة
٤٠٥ ص
(٧٠)
السادس الوحدة
٤١٠ ص
(٧١)
المطلب الثاني في المكلف
٤١٥ ص
(٧٢)
المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها
٤٢٤ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٤٣٩ ص
(٧٤)
الأول الماهية
٤٣٩ ص
(٧٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٥٣ ص
(٧٦)
الفصل الثالث الكسوف
٤٦٣ ص
(٧٧)
الأول الماهية
٤٦٣ ص
(٧٨)
الثاني الموجب
٤٧٠ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٤٧٤ ص
(٨٠)
الفصل الخامس في النوافل
٤٨٤ ص
(٨١)
أما اليومية
٤٨٤ ص
(٨٢)
و غيرها أقسام
٤٨٤ ص
(٨٣)
الأول صلاة الاستسقاء
٤٨٤ ص
(٨٤)
الثاني نافلة رمضان ألف ركعة
٤٨٥ ص
(٨٥)
الثالث صلاة الفطر ركعتان
٤٨٥ ص
(٨٦)
الرابع
٤٨٥ ص
(٨٧)
تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام
٤٨٥ ص
(٨٨)
و صلاة فاطمة عليها السلام ركعتان
٤٨٥ ص
(٨٩)
و صلاة الحبوة - و هي صلاة جعفر عليه السلام
٤٨٦ ص
(٩٠)
و يستحب بين المغرب و العشاء صلاة ركعتين
٤٨٦ ص
(٩١)
و صلاة ركعتين
٤٨٦ ص
(٩٢)
الخامس يستحب يوم الجمعة
٤٨٦ ص
(٩٣)
الصلاة الكاملة
٤٨٦ ص
(٩٤)
و صلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار
٤٨٧ ص
(٩٥)
و صلاة الحاجة
٤٨٧ ص
(٩٦)
و يستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم
٤٨٧ ص
(٩٧)
السادس
٤٨٧ ص
(٩٨)
صلاة الاستخارة
٤٨٧ ص
(٩٩)
المقصد الرابع في التوابع
٤٨٨ ص
(١٠٠)
الأول في السهو
٤٨٨ ص
(١٠١)
الأول فيما يوجب الإعادة
٤٨٨ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
٤٨٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث فيما لا حكم له
٤٩٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
٤٩٠ ص
(١٠٥)
فروع
٤٩١ ص
(١٠٦)
أ لا بد في الاحتياط
٤٩١ ص
(١٠٧)
ب لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا
٤٩٢ ص
(١٠٨)
ج لو شك في عدد الثنائية
٤٩٢ ص
(١٠٩)
د لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم
٤٩٢ ص
(١١٠)
ه تجب سجدتا السهو
٤٩٢ ص
(١١١)
و تجب في سجدتي السهو النية
٤٩٣ ص
(١١٢)
ز محله بعد التسليم
٤٩٣ ص
(١١٣)
ح لا تداخل في السهو
٤٩٣ ص
(١١٤)
ط السجدة المنسية
٤٩٣ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في القضاء
٤٩٣ ص
(١١٦)
الأول في سببه
٤٩٣ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٩٤ ص
(١١٨)
فروع
٤٩٥ ص
(١١٩)
أ لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر
٤٩٥ ص
(١٢٠)
ب لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات
٤٩٦ ص
(١٢١)
ج لا تنعقد النافلة
٤٩٦ ص
(١٢٢)
د لو نسي تعيين الفائتة
٤٩٦ ص
(١٢٣)
ه لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه
٤٩٦ ص
(١٢٤)
و يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين
٤٩٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الجماعة
٤٩٧ ص
(١٢٦)
الأول الشرائط
٤٩٧ ص
(١٢٧)
الأول العدد
٤٩٧ ص
(١٢٨)
الثاني اتصاف الإمام
٤٩٧ ص
(١٢٩)
الثالث عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام
٤٩٧ ص
(١٣٠)
الرابع الاجتماع في الموقف
٤٩٨ ص
(١٣١)
الخامس عدم الحيلولة
٤٩٨ ص
(١٣٢)
السادس عدم علو الإمام على موضع المأموم
٤٩٩ ص
(١٣٣)
السابع نية الاقتداء
٤٩٩ ص
(١٣٤)
الثامن توافق نظم الصلاتين
٥٠١ ص
(١٣٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٠١ ص
(١٣٦)
فروع
٥٠٥ ص
(١٣٧)
أ لو اقتدى بخنثى أعاد
٥٠٥ ص
(١٣٨)
ب الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد
٥٠٥ ص
(١٣٩)
ج لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر
٥٠٥ ص
(١٤٠)
د لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها
٥٠٥ ص
(١٤١)
ه الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام
٥٠٥ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في صلاة الخوف
٥٠٦ ص
(١٤٣)
الأول الكيفية
٥٠٦ ص
(١٤٤)
الأول صلاة ذات الرقاع
٥٠٦ ص
(١٤٥)
الثاني صلاة بطن النخل
٥٠٦ ص
(١٤٦)
الثالث صلاة عسفان
٥٠٧ ص
(١٤٧)
الرابع صلاة شدة الخوف
٥٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٠٧ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس في صلاة السفر
٥٠٩ ص
(١٥٠)
الأول محل القصر
٥٠٩ ص
(١٥١)
المطلب الثاني الشرائط
٥١٠ ص
(١٥٢)
الأول قصد المسافة
٥١٠ ص
(١٥٣)
الثاني الضرب في الأرض
٥١١ ص
(١٥٤)
الثالث استمرار القصد
٥١١ ص
(١٥٥)
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
٥١٢ ص
(١٥٦)
الخامس إباحة السفر
٥١٤ ص
(١٥٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٥١٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الرابع القراءة

و يجوز أن يقرأ من المصحف، (١) و هل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، (٢)


القراءة، أو وجد من يقرأ في صلاة و نحوها فتابعه، أو وجد مصحفا يقرأ منه، فان كان قبل الشّروع في البدل فلا بحث في وجوب قراءتها، و إن كان في الأثناء وجب الإتيان بالقراءة كملا، سواء ما أتى ببدله و غيره.

و كذا لو فرغ من البدل و لمّا يركع، وفاقا للمصنّف في التّذكرة [١]، و شيخنا في الذكرى [٢] و إن كان قد نقل فيها عن التّذكرة خلاف ذلك. هذا كله في الفاتحة، أمّا السّورة فيجب تعلمها على من جهلها، فان ضاق الوقت أتى بما يحسنه، فلو لم يحسن شيئا لم يعوض بالذّكر اقتصارا على موضع الوفاق، و لأنّ السّورة تسقط مع الضّرورة، فمع الجهل بها أولى. و لو جهل الفاتحة و تعذر التّعلم قرأ عوض الفاتحة كما سبق ثم أتى بالسّورة، فلو لم يعلم إلّا سورة واحدة عوّض بها عن الحمد ثم كرّرها عن السّورة، قاله في الذّكرى [٣] و هو محتمل.

قوله: (و يجوز أن يقرأ من المصحف).

[١] لما رواه الحسن الصّيقل عن الصّادق عليه السّلام: في المصلّي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: «لا بأس» [٤]، و لو لم يقدر على القراءة إلا به تعين عليه، و لو افتقر إلى تقريب سراج وجب، و لو احتاج إلى بذل عوض لزم بذله، كل ذلك من باب المقدّمة، و لو تمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من المصحّف.

قوله: (و هل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر).

[٢] ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تأسّيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله، و الأئمة من بعده، و لأن المتعارف في قراءة الصّلاة ذلك، فيحمل الأمر بالقراءة عليه، و لان من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصّلاة إمّا بذهاب المصحف من يده. أو بعروض ما لا يعلمه أو يشك في صحّته و نحو ذلك. و مثله الاكتفاء بالاقتداء، إذ ربما‌


[١] التذكرة ١: ١١٥.

[٢] الذكرى: ١٨٧.

[٣] الذكرى: ١٨٨.

[٤] التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث ١١٨٤.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٢، ص: ٢٥٣‌

فإن لم يعلم شيئا كبر اللّه تعالى و هلله و سبحه بقدرها ثم يتعلم. [١]

و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح، [٢] و الأخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه. [٣]


عرض للإمام ما يبطل صلاته أو يمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر المأموم إلى إبطال الصّلاة، و من أنّ المقصود- و هو القراءة في الصّلاة- حاصل بذلك، و فيه منع ظاهر، و الأصحّ عدم الاكتفاء.

قوله: (فان لم يعلم شيئا كبّر اللّه تعالى و هلّله و سبّحه بقدرها، ثم يتعلم).

[١] المراد: فان لم يعلم شيئا من الفاتحة و غيرها أتى بالذكر، و قد سبق بيانه مستوفى. و لو لم يعلم شيئا من القرآن، و لا من الأذكار و ضاق الوقت عن التّعلم، فقد قال المصنّف في النّهاية: وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره [١]، و هو متّجه.

و في وجود هذا الفرض و نحوه في كلام الفقهاء بعد، إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال الّتي تعدّ أركانا على وجهها، و جميع الشّروط من أصول الدّين و فروعه، و أخذ الأحكام على وجه يجزئ الأخذ به، كما سبق التنبيه عليه، و العلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقا، أو على الوجه المعتبر ما الّذي يجب عليه إلى آخره، و إلّا لم يعتد بصلاته أصلا، و مع العلم بهذه الأمور كلّها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها و بالذّكر معا.

قوله: (و لو جهل بعض السّورة قرأ ما يحسنه منها فان جهل لم يعوض بالتّسبيح).

[٢] اقتصارا على موضع الوفاق، كما سبق بيانه آنفا.

قوله: (و الأخرس يحرّك لسانه بها و يعقد قلبه).

[٣] أي: بمعناها، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» و قد سبق تفسير عقد القلب‌


[١] نهاية الأحكام ١: ٤٧٥.