جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٥ - المطلب الرابع في الأحكام
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، (١) و الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة، (٢)
و تقديم المصنّف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ [١]، اعتمادا على أن الواو لا تقتضي التّرتيب، فإن السنة العمل على الرّواية في الإتيان بآخر الإقامة.
قوله: (و يكره الالتفات يمينا و شمالا).
[١] أي: في الأذان و الإقامة، و استحبّه بعض العامة في الأذان [٢] و قد سبق.
قوله: (و الكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة).
[٢] أي: يكره ذلك كراهيّة مؤكدة، و قال الشّيخان [٣]، و السّيد [٤] بتحريمه حينئذ، و الأصحّ: الأوّل، لصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل أ يتكلّم بعد ما يقيم الصّلاة؟ قال: «نعم» [٥]. و عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا بأس بأن يتكلّم الرّجل و هو يقيم الصّلاة، و بعد ما يقيم إن شاء» [٦].
و لا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصّلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان» [٧].
و في معناها رواية سماعة [٨]، و رواية محمّد بن مسلم [٩]، لان المراد بالتحريم:
الكراهية المغلظة جمعا بين الأخبار، و المراد بما يتعلّق بمصلحة الصّلاة: ما ذكر في الرّواية
[١] المبسوط ١: ٩٩.
[٢] نيل الأوطار ٢: ٣٠.
[٣] المفيد في المقنعة: ١٥، و الطوسي في النهاية: ٦٦.
[٤] جمل العلم و العمل (طبع جامعة مشهد): ٧٩.
[٥] التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
[٦] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٨، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٥.
[٧] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦.
[٨] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الاستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٧ و فيه: (إذا قام.).
[٩] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩١، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٢.