جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٢ - المطلب الثاني في الأحكام
و لا يجب في غير الجمعة و العيدين، و لا تجوز في النوافل إلّا الاستسقاء و العيدين المندوبين. (١)
و تحصل بإدراك الإمام راكعا، و يدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام و أتمها، و يجعل ما يدركه معه أول صلاته.
و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، و انتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه.
و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي. (٢)
و لو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي.
و لو أدرك بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناويا و جلس معه، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير.
و في إدراك فضيلة الجماعة (٣) في هذين نظر.
و لو وجده راكعا و خاف الفوات كبّر و ركع و مشى (٤) في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه، فإذا قام إلى الثانية التحق.
قوله: (و العيدين المندوبين).
[١] و في الغدير خلاف.
قوله: (استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي).
[٢] يستأنف، و كذا مع السّجدة الواحدة.
قوله: (و في إدراك فضيلة الجماعة.).
[٣] يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأتي به.
قوله: (كبّر و ركع و مشى).
[٤] بشرط صلاحية الموضع للاقتداء، و أن لا يفعل فعلا كثيرا، و يجرّ رجليه و لا يرفعهما.