جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الرابع في صلاة النذر
و لو شرط خمسا ففي انعقاده نظر. (١)
و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك. (٢)
و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، (٣) أو تسبيح معلوم تعين، فيعيد مع المخالفة.
و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم، (٤) و إلّا فلا. (٥)
و لو نذر إحدى المرغّبات وجب، و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
و لو نذر صلاة الليل وجب الثمان، و لا يجب الدعاء.
و لو نذر صلاة الليل وجب بالثمان، و لا يجب الدعاء.
و لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد، (٦) و لو فعله معه صحّ،
قوله: (و لو شرط خمسا ففي انعقاده نظر).
[١] لا ينعقد على الأظهر.
قوله: (و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال).
[٢] الأصح أنها لا تجزئ، لعدم شرعية الواحدة إلّا في الوتر، و لا قائل بتعينها [١]، هنا.
قوله: (أو آيات مخصوصة).
[٣] إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة، فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.
قوله: (لزم).
[٤] أي: انعقد.
قوله: (و إلا فلا).
[٥] يرد عليه ما إذا أطلق النذر، فإنه ينزّل على زمان شرعيتها.
قوله: (انعقد المطلق لا المقيد).
[٦] يشكل الانعقاد، بل ينبغي البطلان.
[١] في «ن» و «ه»: بنفيها.