جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٤ - الفصل الرابع في صلاة النذر
وقتها، (١) ثم تقضى ندبا، و لا تصلى على الراحلة و مشيا اختيارا.
[الفصل الرابع: في صلاة النذر]
الفصل الرابع: في صلاة النذر:
من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية، و يزيد الصفات التي عيّنها في نذره إن قيّده. (٢)
أما الزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد، أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه، و وجب عليه كفارة النذر، و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان.
و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلّا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء، فلو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء
[١] هذه أولوية حقة، لكونها فريضة، و لو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة وقت الكسوف فالظاهر الجواز، و كذا غير نافلة الليل من النوافل، و ظاهر عبارة المصنف في كتبه العدم، و هو مستفاد من إطلاق قولهم: يصلي النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة.
قوله: (و يزيد الصفات التي عيّنها في نذره إن قيده).
[٢] أي: إن قيد النذر بشيء من الصفات يشترط لصحة المنذورة الإتيان بها، زيادة على ما شرط في الفرائض اليومية.
و اعلم أنّ قوله: (إن قيده) ضائع، لأنّ النذر المشتمل على تعيين صفات لا يكون إلّا مقيدا، فلا حاجة إليه.
قوله: (إما بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجز، و وجب عليه كفارة النذر و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزيّة ففي الإجزاء نظر).