جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٨ - الأول الماهية
..........
ز: أن يبعّض فيهما و لا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة التي قرأ بعضها أولا، فيعيد الفاتحة على الأصح.
ح: الصورة بحالها، و يقرأ من السورة لا من حيث قطع، لكن لا يعيد ما قرأه.
ط: الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه و يتم السورة.
ي: الصورة بحالها لكن اقتصر على زيادة شيء من السورة على ما قرأه أولا.
يا: أن يقتصر عليها.
و في هذه كلّها تردد، و الظاهر إلحاقها بالسابعة، لعدم صدق التبعيض المعهود المسقط لإعادة الفاتحة، لكن لا بد أن يكمل سورة في مجموع الركعة.
يب: أن يفرق بين الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور المذكورة، و في الأخرى صورة تخالفها، و فيها صور كثيرة تقدم بعضها.
يج: أن يبني في ركوعات الثانية على الاولى في القراءة، فيقرأ في الركوع الأول منها من حيث قطع في الخامس من الاولى.
يد: الصورة بحالها، لكن قرأ لا من حيث قطع، و لم يعد ما قرأه.
يه: الصورة بحالها لكن أعاده و أتم السورة.
يو: الصورة بحالها و لم يتم السورة، لكن زاد عليه شيئا منها.
يز: الصورة بحالها و لم يزد شيئا.
و في الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق، و الصحة قوية.
لكن تجب قراءة الفاتحة، لأنّ سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة لا بالتبعيض الحاصل في الركعتين، و لأنّ المعهود قراءة الحمد أول الركعة، فيجب اتباعه.
يح: أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن يكون قد قرأ شيئا منها، و جوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض.