جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٩ - الأول الماهية
و تستحب الجماعة، (١) و الإطالة بقدره، (٢) و إعادة الصلاة مع بقائه، و مساواة الركوع القراءة (٣) زمانا، و السور الطوال مع السعة، و التكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّه لمن حمده، و القنوت بعد القراءة من كل مزدوج. (٤)
و لو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
و يحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد
و ضابطه أن يتم له سورة كاملة على الوجه المنقول في كل ركعة، و بعض هذه الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت الى عدد كثير.
قوله: (و تستحب الجماعة).
[١] أي: مطلقا، سواء استوعب الاحتراق أم لا، خلافا لابن بابويه في الثاني [١].
قوله: (و الإطالة بقدره).
[٢] و طريق ذلك العلم أو الظن، كأن يكون رصديا أو يرجع إلى قول الرصدي.
قوله: (و مساواة الركوع القراءة.).
[٣] و كذا القنوت و السجود.
قوله: (و القنوت بعد القراءة من كل مزدوج).
[٤] و لو اقتصر على الخامس و العاشر وحده قال في الذكرى: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية [٢].
قوله: (و لو أدرك الإمام في ركوعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية، و يحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام، فإذا انتهى إلى
[١] المقنع: ٤٤.
[٢] الذكرى: ٢٤٥.