جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٩ - الأول الماهية
قوله: (و الدّعاء عنه التوجّه).
[١] المراد: أمام التوجه، لقول الباقر عليه السّلام لأبي حمزة الثّمالي: «ادع في العيدين و يوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدّعاء: اللّهمّ من تهيأ و تعبأ» [١] إلى آخره.
قوله: (و إيقاع الظّهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة).
[٢] لأنّ الباقر عليه السّلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشّمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك [٢].
قوله: (و يقدم المأموم الظّهر مع غير المرضي، و يجوز أن يصلّي معه الرّكعتين، ثم يتم ظهره).
[٣] روى أبو بكر الحضرمي قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: «كيف تصنع أنت»؟ قلت: أصلي في منزلي، ثم أخرج فأصلّي معهم، قال: «كذلك أصنع أنا» [٣] و قال الصّادق عليه السّلام: «في كتاب علي عليه السّلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصل معهم، و لا تقومن من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أخريين» [٤].
قوله: (الفصل الثّاني: في صلاة العيدين: و فيه مطلبان:
الأوّل: الماهية: و هي ركعتان، يقرأ في الأولى منهما الحمد و سورة،
[١] التهذيب ٣: ١٤٢ حديث ٣١٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٢٩ حديث ٨، التهذيب ٣: ٢٤٤ حديث ٦٦٠.
[٣] التهذيب ٣: ٢٤٦ حديث ٦٧١.
[٤] التهذيب ٣: ٢٨ حديث ٩٦.