جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الرابع القراءة
و في عشاء الجمعة بالجمعة و الأعلى، (١) و في صبحها بها و بالتوحيد، (٢) و فيها و في ظهريها بها و بالمنافقين. (٣)
و حكى من صحب الرّضا عليه السّلام الى خراسان لما أشخص إليها أنّه كان يقرأ ما ذكرناه [١].
قوله: (و في عشاء الجمعة بالجمعة و الأعلى).
[١] قاله الشّيخ [٢] و جماعة [٣]، و رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٤]، و في رواية أبي الصّباح، عنه عليه السّلام: «يقرأ في العشاء ذلك، و في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد» [٥] و لا مشاحة في ذلك كما قال في المعتبر، لأن ذلك للاستحباب [٦].
قوله: (و في صبحها بها و بالتّوحيد).
[٢] قاله الأكثر، و عليه دلّت رواية أبي الصباح، و رواية أبي بصير، عن الصّادق عليه السّلام، و قال ابن بابويه [٧]، و المرتضى: يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين [٨]، و هو في رواية ربعي و حريز، رفعها إلى أبي جعفر عليه السّلام [٩]، و العمل بالمشهور أولى.
قوله: (و فيها و في ظهريها بها و بالمنافقين).
[٣] أي: يستحب في الجمعة و في الظّهر و العصر سورة الجمعة و المنافقين، لأن الباقر عليه السّلام قال: «إن اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشارة لهم، و المنافقين توبيخا للمنافقين، و لا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمّدا
[١] الفقيه ١: ٢٠١، ٢٠٢.
[٢] المبسوط ١: ١٠٨.
[٣] منهم: المرتضى في الانتصار: ٥٤، و الشهيد في الذكرى: ١٩٣.
[٤] الكافي ٣: ٤٢٥ حديث ٢، التهذيب ٣: ٦ حديث ١٤، الاستبصار ١: ٤١٣ حديث ١٥٨٢.
[٥] التهذيب ٣: ٥ حديث ١٣.
[٦] المعتبر ٢: ١٨٣.
[٧] الفقيه ١: ٢٠١ ذيل حديث ٩٢٢.
[٨] الانتصار: ٥٤.
[٩] التهذيب ٣: ٧ حديث ١٨، الاستبصار ١: ٤١٤ حديث ١٥٨٥.