روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٣٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص وَ شَفَاعَتُنَا تُحِيطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُوا وَ لَا تَتَّكِلُوا عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ شَفَاعَتَنَا إِذَا فَعَلَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ.
٥٠٣٥ وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ وَ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
٥٠٣٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
______________________________
«و
روى محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة» في القوي كالشيخين[١] «عن أبي شبل» عبد الله بن
محمد بن سعيد الثقة، و يدل على أن الزنا بالأمة من حقوق الناس.
«و روى عمار بن موسى الساباطي» في الموثق كالشيخين[٢] «لا يحد و لا يرجم» لعدم حصول السبب و لا ينافي ذلك حد الثلاثة للقذف كما تقدم، و سيجيء، و يدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع و ترضع ولدها و تقدم الأخبار فيه لكنها لم تدل عليه صريحا لأنه يمكن أن يكون التأخير في ذلك لعدم الثبوت بالإقرار أربع مرات.
«و روى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم» في القوي كالصحيح
[١] الكافي باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه إلخ خبر ٩ من كتاب النكاح.