روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٣٠ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ.
٥٠٣١ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
٥٠٣٢ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سِنَانٍ
______________________________
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله: فإذا أحصن قال: إحصانهن إذا دخل بهن قال قلت أ رأيت إذا لم يدخل بهن و أحدثن
ما عليهن من حد؟ قال: بلى أي عليهن الحد و هو الجلد، لأن (بلى) لإثبات المنفي
كقوله تعالى أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى[١] و سيجيء.
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[٢] «لا تنكؤها» أي إذا حد في هذه الحال يقشر جروحها.
«و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخان في القوي[٣] «عن محمد بن قيس" إلى قوله" لقتلها ولدها» أي حدا و لا تقتل لأن ولد الزنا ليس بمسلم حتى تقاد أمه له مع أنه ليس له والد حتى يدعى القود.
«و روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص» في القوي كالشيخ[٤]
[١] الكافي باب الرجل يجب عليه الحدّ و هو مريض إلخ خبر ٣ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٠٩.