روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
.........
______________________________
الله عز و جل (يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) قال: ليس يحييها بالقطر
و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل، و لإقامة الحد فيه
أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.
و عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إقامة حد خير من قطر (أو مطر) أربعين صباحا.
و في الصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة و ثلاث الجلدة تؤخذ بنصف السوط و ثلثي السوط.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شيء حدا و من تعدى ذلك الحد كان له حد، و عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال ساعة من إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.
و في القوي، عن عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمرو بن قيس أ شعرت أن الله عز و جل أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كلما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شيء جدا و لمن جاوز الحد حدا؟ قال: قلت: أرسل رسولا و أنزل كتابا و أنزل في الكتاب كلما يحتاج إليه و جعل عليه دليلا و جعل لكل شيء حدا و لمن جاوز الحد حدا؟ قال: نعم قلت و كيف لمن جاوز الحد حدا؟ قال: إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد و أن الله عز و جل حد إن لا ينكح النكاح إلا من حله، و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
و في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر- إلى غير ذلك من الأخبار التي في معناها.