روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٦ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
.........
______________________________
هو؟ قال: على حساب الجمل (ألف) ديته واحد (و الباء) ديتها اثنان (و الجيم) ثلاثة
(و الدال) أربعة (و الهاء) خمسة (و الواو) ستة (و الزاي) سبعة (و الحاء) ثمانية (و
الطاء) تسعة (و الياء) عشرة (و الكاف) عشرون (و اللام) ثلاثون (و الميم) أربعون (و
النون) خمسون (و السين) ستون (و العين) سبعون (و الفاء) ثمانون (و الصاد) تسعون (و
القاف) مائة (و الراء) مائتان و الشين ثلاثمائة (و التاء) أربعمائة و كل حرف يزيد
بعد هذا من ألف- ب- ت- ث- زدت له مائة درهم.
فهذا الخبر يخالف ظاهر الأخبار الصحيحة السابقة لأنه لو حوسب بالدنانير يصير ألفا و خمسمائة و خمسة و ستون دينارا و لو حوسب بالدراهم كان ذلك دراهم و هو سدس المقدر تقريبا فيمكن التوزيع بأن يوزع هذا العدد على العشرة آلاف بأن يكون كل واحد منها ستة دراهم و ثلثا درهم تقريبا لأنه يزيد خمسة و عشرين درهما على العشرة آلاف درهم لأن الحروف الزائدة كانت سبعة و حوسب بسبعين دينارا أو سبعمائة درهم بناء على أن (الألف) غير (الهمزة) و إذا وزع الخمسة و العشرين درهما في النقص على العشرة آلاف يصير نقص كل درهم جزء من أربعمائة جز و من درهم فيكون للألف ستة دراهم و ثلثا درهم إلا جزء من أربعمائة جزء من درهم و يكون للباء مثليها و للجيم ثلاثة أمثاله و هكذا و لا يزيد و لا ينقص و لم يطرح الخبر و قد قدمنا أن الدرهم نصف مثقال الصيرفي و جزء من أربعين جزء من المثقال، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و هو المثقال الشرعي فإن الدينار لم يتغير في جاهلية و لا إسلام كما ذكره أصحابنا و العامة و كذا في كتب الحساب أيضا.
و كان في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قيمة كل دينار عشرة دراهم و عندنا الآن يزيد غالبا على عشرين درهما و يصير الدية بالدراهم ثلاثة و ستين تومانا بالتومان العجمية و يصير بالذهب مائة و ستة و عشرين تومانا و نصف تومان غالبا و قد يزيد النصف و قد ينقص، و لما كان الخيار إلى الجاني سيما أهل الأمصار بالنسبة إلى الدراهم و الدنانير