روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٥ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
.........
______________________________
أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إذا كان محصنا و عليه الحد
إن لم يكن محصنا.
(و أما) الذي روي مطلقا (فما رواه) الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام و قرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب، لعنة الله على من فعل ذلك و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه فما توبته؟ (أو في توبته أو ما توبته) فكتب، القتل، و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.
و ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا، و قال هذا: اصنع كذا، قال فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثمَّ أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شيء قال: أي شيء بقي؟ قال ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به[١].
و في الحسن كالصحيح، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر ٢- ٧- ١٦- و أورد الأول و الثالث في الكافي باب الحدّ في اللواط خبر ٦- ٥ و الثاني في آخره( بعده) خبر ١.