روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
٥٠٣٣ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ
______________________________
«عن
عبد الله يعني ابن سنان» و صرح الشيخ بعبد الله بن سنان، و المظنون أنه عبد الله بن طلحة
لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه، عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة،
ثمَّ روى بطريق آخر، عن محمد بن حفص، عن عبد الله، فظن المصنف أنه ابن سنان و قطع
الشيخ به و غفلا عما قبله، و على أي حال لا ينفع لجهالة محمد بن حفص، و في النسخ
الصحيحة من يب محمد بن جعفر و هو تصحيف النساخ أو قلم الشيخ، (و النصف) محركة من
كان بين الحدث و المسن أو من بلغ خمسا و أربعين أو خمسين سنة و نحوها و تقدم
الأخبار في ذلك.
«و روي عن أبي عبد الله المؤمن» المشهور بزكريا المؤمن و لم يذكر، و رواه الشيخان عنه[١] «عن إسحاق بن عمار» و يدل على أن الأصل في الحد ثمانون و زيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة، و سيجيء أن دية النطفة عشرون.
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٢ و التهذيب باب الحدّ في السكر إلخ خبر ٤٠.