روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٦ - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
بِاللَّيْلِ.
وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
٥٣٦٧ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ
______________________________
عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم و إن
دخل بإذنهم ضمنوا.
و في الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم- و عمل به الأصحاب.
باب أم الولد تقتل سيدها عمدا أو خطأ «و روى وهب بن وهب» كالشيخ[١] و يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شيء و لا عاقلة لها حتى تعقلها و مع العمد تقتل به، و لا ينافيه ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٨٥- ٨٦- ٨٤- ٧٢.