روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ.
______________________________
نقلهم من غير الفطحي، و بالاشتراك ينقص الضعف سيما إذا كان المظنون غير الضعيف
فتدبر فإنه ينفعك كثيرا.
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زناء و عنده السرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ قال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده[١].
و في الموثق كالصحيح، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له الجارية أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: إنما ذاك على الشيء الدائم، قال قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها؟ قال: فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
و في الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه.
و في الصحيح عن أبي بصير قال: قال لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
و روى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته و لم يهبها له قال: هو زان، عليه الرجم[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحصن و ما لا يحصن إلخ خبر ١- ٦- ٤ ٧- و أورد الأول و الأخيرين في التهذيب باب حدود الزنا خبر ٢٦- ٢٧- ٢٩.