روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٣ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
٥٣٥٢ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْهُ فَقَضَى بِالْغَرَامَةِ بَيْنَ الرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ.
٥٣٥٣ وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ
______________________________
«و
قضى»
رواه الشيخ عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام و يدل على أن الرديفان (الرديفين-
ظ) على الدابة يضمنان معا ما يضمن و ليس مخصوصا بالمقدم.
«و في رواية غياث» بن إبراهيم في الموثق كالشيخين، و يؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها و رجلها و ما نفحت" بالنون و الفاء و الحاء المهملة أي ضرب برجلها" أو" بعجت بالباء و العين و الجيم أي شقته" فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان[١] و في يب و قال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني[٢]- و رؤيا في الصحيح، عن يونس، عن عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه (أو بعجه) برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة إن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول الله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن عليا عليه السلام ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في علي عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام و قوله فقال رسول الله
[١] الكافي باب ضمان ما يصيب الدوابّ إلخ خبر ١٠ و التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٢٧.