روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٠ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ
بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ
٥٣٣٠ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَبَّ مَاءً حَارّاً عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَامْتَعَطَ شَعْرُهُ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
______________________________
جارية غيرها، و الأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ و كان امرأته جارية و كان هذا
الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره و أفضاها فحكم عليه السلام بالأرش
لمولاها و أمر الزوج بإمساكها و وقع التصحيف و السقط من الكتابين، و الله تعالى
يعلم.
و كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن يحيى بن عمران الأشعري و وصفه علماء قم بدبة شبيب كما يقال (أنبان أبي هريرة) فإنه كان فيه الرطب و اليابس و الصحيح و السقيم، و استثنى محمد بن الحسن بن الوليد و تبعه المصنف عنه رواية جماعة لكن هذا الخبر ليس مما استثنوه.
و روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن[١].
باب ما يجب فيمن صب إلخ «روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) فامتعط» أي تساقط (أو فامترط) بمعناه و كأنه كتب للتفسير فتوهم نسخة كما يقع كثيرا.
و روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية
[١] التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٥٤.