روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ
وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ
٥٣٢٦ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَدْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى ع عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
______________________________
عبد
الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك» و كانوا أعداء و لم يكن
بينهم و بين المسلمين عهد كما يدل عليه الآية، و يمكن التعميم لأنه قال الله تعالى
بعدها وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[١]- فهما مشتركان
في التحرير و على هذا يكون الاستشهاد بتمام الآية فكأنه قال عليه السلام إلى
آخرها، و لما كان في الكون مع أعادي الدين مخالفة لأمر الله لم يكن له دية بخلاف
الثاني فإنهم ليسوا بأعادي، للذمة.
باب ما يجب على من داس بطن رجل إلخ و الدوس الضرب بالرجل و المشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره، و يمكن أن يكون تخويفا كما تقدم في صحيحة أبي بصير في الكسر و خصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام و قضاياه فإن الغالب عليه عليه السلام التخويف، و الغرض هنا إلزام الجاني بثلث الدية و الله تعالى يعلم.
[١] النساء- ٩٢.