روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٦ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ
٥٣٢٣ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي مِنْهُ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
٥٣٢٤ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ يُطَلُّ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا.
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ
٥٣٢٥ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
______________________________
و عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: في جنين البهيمة
فألقت. عشر ثمنها.
«و سأل سماعة» في الموثق كالصحيح كالشيخين، و الشيخ أيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد «أبا عبد الله عليه السلام» و في رواية سليمان- زيادة (و قال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط).
«و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل» في القوي كالصحيح و تقدم الأخبار في أن دم اللص هدر و سيجيء أيضا.
باب ما يجب (إلى قوله) ثمَّ يعلم به الإمام «روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ عن بعض أصحابه[١] «عن أبي
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ١٨ من كتاب الديات.