روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٢١ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
٥٠٢٢ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
بينه و بين المحصن و هو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا
إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، و هذا إنما يجلد فلا بد أن يوفى الحد لأنه لا
يقتل[١].
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[٢] «نظر ساعة» (أو نظرة ساعة) أي مهلة، زمان يسير و لو كان دقيقة و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.
و في القوي كالصحيح، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم، و يدل هذه الأخبار على أنه يجب أن يشهدوا مرة واحدة أو في مجلس واحد بلا تأخير.
«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخين[٣] «عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما المحصن» بالفتح يكون بمعنى الفاعل
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ١١٧.