روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ
.........
______________________________
سقط الدم و تصير دية و يرفع عنه حصة الذي عفا[١].
و يحمل الجميع على الاستحباب أو على أنه لا يجوز القصاص ما لم يؤد حصة العافي جمعا بين الأخبار.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذي قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
و رؤيا في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك؟ قال: فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال: و إذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز، قلت فللبدوي من الميراث شيء؟ قال:
أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت.
و في القوي كالصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء عفو و لا قود.
و في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك يكون ديته لإمام المسلمين.
و يحمل على التقية كما يظهر من آخره، لكن عمل به الأصحاب سوى ابن إدريس و وجهه ظاهر- أما قوله عليه السلام (ليس للنساء عفو و لا قود) فحمل على الزوجة
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر ١٠- ٥- ٦- ٧- ١١ و أورد الثالث و الرابع في الكافي باب الرجل يقتل و له وليان إلخ خبر ٤- ٥.