روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٥٢٩١ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا انْكَسَرَ الدِّيَةَ.
٥٢٩٢ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ هِيَ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
______________________________
و حمله الأصحاب على أن ما ذكره عليه السلام يثبت به اللوث و يحلف لكل واحد خمسين
أو ستة كما في كتاب ظريف و يأخذ ديتها.
«و روى السكوني» في القوي كالشيخين[١] و تقدم في كتاب ظريف إن فيه الدية و كذا في حسنة الحلبي[٢]. و في موثقة سماعة[٣] و في الخبرين العامين.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية[٤].
و اعلم أن ما كان كسرا للعظم فليس فيه قصاص و إنما هو الدية لأنه خطير يمكن قتله بخلاف القطع فإنه يمكن حم الدم بالدهن المغلي و غيره.
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين[٥] «عن سليمان بن خالد» و البعصوص عظم الورك و يدل أيضا على أن في الإفضاء و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا دية المرأة.
[١] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ٦٠.