روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٢ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ.
٥٢٨٧ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أُصِيبَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَنْ تُؤْخَذَ بَيْضَةُ نَعَامَةٍ فَيُمْشَى بِهَا وَ تُوثَقَ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَتَّى لَا يُبْصِرَ بِهَا وَ يَنْتَهِيَ بَصَرُهُ ثُمَّ يُحْسَبَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ وَ بَيْنَ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ
______________________________
بأخباره جل الأصحاب «عن أبان بن تغلب» كالشيخين[١] و تقدم في كتاب ظريف أن في العليا،
الثلث و في السفلى النصف و الأكثر على التسوية لما تقدم في خبر ابن سنان و لما
سيجيء من صحيحة هشام و العمل بكتاب ظريف أولى لصحته و إن كان يزيد على الدية بسدس
لأنه خاص و هو مقدم.
و روى الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، و إذا قطع طرفا منها قيمة عدل و العين الواحدة نصف الدية، و في الأنف إذا قطع المارن، الدية كاملة، و في الذكر إذا قطع الدية كاملة، و الشفتان العليا و السفلى سواء[٢] و التخيير محتمل و الله تعالى يعلم.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٣] «عن أبي جعفر عليه السلام» و تقدم مثله في كتاب ظريف.
و روى الشيخان في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثمَّ يوضع له بيضة ثمَّ يقال له: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثمَّ يعلم ذلك المكان ثمَّ يقاس
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ٧- ٨ و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر ٥- ٢ الى قوله من اصلها.