روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٧ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
أُعْطِيَ الْمَوْلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
______________________________
لم يكن لكان مرادا كما الآية في كفارة الخطإ فإنه ليس فيها الإطعام و ثبت من
الأخبار كما تقدمت، و ربما يطرح للظهور «و تاب إلى الله عز و جل» مع الكفارة و
لا يكفي الكفارة عنها كما تقدم، و يدل على أن القول قول منكر الزيادة مع اليمين و
أن له الرد على المدعى و يظهر منه أنه لا يحلف المدعي مع نكوله ما لم يرد عليه، و
يمكن أن يكون المراد بالآباء الآباء بالرد و يكون تفسيرا له فلا يمكن الاستدلال
عليه.
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد[١]- و عمل به الأصحاب.
و يؤيده، ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد[٢]- و ذكر و أوجه الحكمة أنه لئلا يجمع بين العوض و المعوض.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أ له أن يقتله به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل و إن شاء عفا[٣].
و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر
[١] الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر ٢١ و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٦٣.