روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٦ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ.
٥٢٧٣ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى الْمَوْلَى.
٥٢٧٤ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرَ مِمَّا قَوَّمْتُهُ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى
______________________________
بن
مسلم (إلى قوله) و على الإمام أن يؤدي» لأنه عليه السلام وارثه إذا لم يكن له
وارث و لا ضامن جريرة «و ليس لهم أن يبيعوه» أي بجميعه أو على الاستحباب.
و رؤيا في القوي كالصحيح. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في مكاتب قتل رجلا خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما أعتق، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على إمام المسلمين- و تقدم صحيحة محمد بن قيس أول الباب.
«و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد» في الحسن كالصحيح كالشيخ «يشهد أربع مرات بالله» ليس في التهذيب (أربع مرات) و الظاهر أنه غلط من النساخ «و أطعم ستين مسكينا» ليس في التهذيب و الصواب وجوده و لو