روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٩ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.
٥٢٦٢ وَ سَأَلَ حُمْرَانُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً.
٥٢٦٣ وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا
______________________________
يغرم
قيمته» لمولاه إن كان غيره و يتصدق به إن كان عبده وجوبا أو استحبابا على
الخلاف «و يضرب» الحر «ضربا شديدا» برأي الحاكم في الشدة «حتى لا
يعود»
هو و غيره.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخين «عن الحلبي» و تقدم بعينه في أول الباب مع أخبار أخر.
«و سأل حمران» في الحسن كالصحيح « (قال: يعتق رقبة» لأنه شبه العمد و يحمل على أنه لم يضربه بما هو قاتل غالبا أو لا ينافي وجوب شيء آخر كما روياه في الحسن كالصحيح. عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز و جل.
«و روى يحيى بن أبي العلاء» في الموثق كالصحيح كالشيخ، و يدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه و لا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون.
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه[١] و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر
[١] الكافي باب الرجل يقتل مملوك غيره إلخ خبر ٧ و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٦١.