روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٨ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
وَ وَاحِدَتِي الَّتِي هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ أَتْبَعَ ع ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي
٥٢٥٩ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
هَذَا لِمَنْ دِيَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ
٥٢٦٠ وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.
٥٢٦١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً
______________________________
«و
روى ابن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن بريد العجلي» و يدل على أن
دية الذمي ثمانمائة، و في الأطراف بالنسبة إليها، هذا كلام المصنف و رؤيا في القوي
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه.
و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص للنصراني و اليهودي و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
«و روى عثمان بن عيسى» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٢] «عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل العبد بالحر» سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا «و لا يقتل الحر بالعبد» مطلقا «و لكن
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٤١- ٤٢- ٤٣- و الكافي باب المسلم يقتل الذمى إلخ خبر ١٠- ١٣- ٦.