روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٤ - بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
٥٢٣٠ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع
______________________________
الله عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد
جناية في غير الحرم ثمَّ فر إلى الحرم لم يسغ (أو لم ينبغ) لأحد أن يأخذه في الحرم
و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك
به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم
ير (أو لم يرع) للحرم حرمة[١].
و عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل:
" وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ و إن أحدث بالحرم ذلك الحدث أخذ فيه[٢].
إلى غير ذلك من الأخبار، و قد تقدم في باب الحرم[٣]، و الحق به بعض الأصحاب مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام لأنها أطلق عليها في الأخبار الكثيرة أنها حرم الله تعالى و كذا في حرم المدينة مع ما تقدم فيه بخصوصه[٤].
باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على قتل رجل قد تقدم قريبا صحيحة داود بن سرحان «روى القاسم بن محمد» و الظاهر
[١] ( ١- ٢) الكافي باب في قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر ٢- ٣ من كتاب الحجّ.