روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ
٥٢٢٨ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.
بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ
٥٢٢٩ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً
______________________________
«و
روى إسماعيل بن أبي زياد» السكوني في القوي و تقدم الأخبار في حكم
المجنون.
باب فيمن أتى ما يوجب حدا ثمَّ التجأ إلى الحرم «روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ[١] «عن هشام بن الحكم» و رؤيا في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثمَّ دخل الحرم فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة و قد قال الله عز و جل! فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ فقال هذا هو في الحرم فقال فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[٢] و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
[١] التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام و في الحرم خبر ٦.