روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٢ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
٥٢١٧ وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا.
٥٢١٨ وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ مَا ذَاكَ الشَّيْءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَذَاباً أَلِيماً.
٥٢١٩ وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً
______________________________
«و
روى داود بن سرحان» في الصحيح كالشيخ[١]،
و يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية و سيجيء في بابه.
«و روى سماعة عن أبي بصير» في الموثق «عن أبي جعفر عليه السلام» و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام[٢]، و رويا، عن أبي بصير ما يقرب منه، و تقدم قريبا، فالظاهر أنه كان عن سماعة و أبي بصير و وقع هذا التبديل من تبديل اسم المعصوم من النساخ، و ليس ببعيد كما اطلعت عليه كثيرا.
و رؤيا في القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فقال: الرجل يعفو، أو يأخذ الدية ثمَّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم و تقدم- حسنة الحلبي و غيرها قريبا. «و روى داود بن سرحان» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح «قال هو مأمون» و فيهما قال هو ضامن، و كذا رواه الأصحاب في الكتب الفقهية
[١] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر ٦.