روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١١ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٥١٩٣ وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَى قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَسْفَلِ
______________________________
فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب عليه
السلام؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فكيف قتلتهم؟ قال: منهم من جمع بيني و
بينهم الطريق فقتلته، و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفي على ذلك كله، فقال
له أبو عبد الله عليه السلام: يا با خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى
لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام، و لو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في
الدنيا و الآخرة[١].
و الظاهر أن الإذن أعم من العام و الخاص و أنه لم يؤذن بأحدهما و سيجيء أن دية الكلب كبش فقررها لهذا الكلب، و الظاهر أنه أيضا على الاستحباب، و قتلهم مع الأمن كفارة لجميع الذنوب كما تقدم في صحيحة هشام و غيرها.
«و روى ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن ابن بكير» و تقدم الأخبار في ذلك.
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٧ و التهذيب باب قتيل الزحام إلخ خبر ٤٨.