روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٥ - بَابُ الْقَسَامَةِ
.........
______________________________
تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال: ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه.
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، و في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين القريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت- أي مع القسامة للوث.
و في الصحيح و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله قال: إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و يدفنونه، و قضى في رجل زحمته الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت مال المسلمين.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان بسندين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادعى عليهم فقال ليس عليهم شيء و لا يبطل (أو لا يطل) دمه و لكن يعقل
[١] أورده و الثمانية التي بعده في التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر ١٢ ١٣- ٩- ١٠- ١١- ٤- ١٤- ١٧- ١٦ و أورد الستة الأولى في الكافي باب المقتول لا يدرى من قتلة و البابين اللذين بعده من كتاب الديات.