روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٦ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
.........
______________________________
لا يقبلون منه الدية قال: يتزوج إليهم ثمَّ يجعلها صلة يصلهم بها قال: قلت لا
يقبلون منه و لا يزوجونه قال: يصرها صررا ثمَّ يرمى بها في دارهم.
و في الحسن عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا متعمدا و هو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة؟
و ما توبته؟ إن أراد أن يتوب أو لا توبة له؟ قال: يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا[١].
و في الصحيح، عن علي و أبي المعزى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة[٢] و الظاهر أن الواو هنا للترتيب لبيانه عليه السلام، و يمكن حمل الجمع على الاستحباب و الأول أظهر، و في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا[٣].
و في القوي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال:
لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه.
و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة و لا سبيل
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر ٣٠- ٣٤.