روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
.........
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم
إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما
عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و إن عفى عنه فعليه أن
يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يصوم ستين مسكينا و أن يندم على ما كان منه و
يعزم على ترك العود و يستغفر الله أبدا ما بقي، و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى
أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين
مسكينا مدا مدا و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه
لازمة[١].
و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ قال: يقاد به فإن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفى عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا[٢].
و في الموثق عن معلى و أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول:
من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا[٣] و يحمل على تعمد الضرب بما لا يقتل غالبا فأدي إلى القتل و التخيير على الترتيب كما تقدم.
و في القوي، كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال: قلت: هل له من توبة؟ قال:
نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و يعتق رقبة و يؤدي ديته قال قلت
[١] التهذيب باب الكفّارات خبر ١٢ من كتاب الايمان و النذور الكفّارات.