روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٨ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
٥١٦٢ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ فَقَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ
______________________________
قال: نعم، قلت: و كذلك إن كانت معه امرأته؟ قال نعم و كذلك الأم و البنت و ابنة
العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت و كذلك المال يريدون
أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل؟ فقال: نعم[١].
و في الحسن كالصحيح، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه[٢].
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلت له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا لو كنت لتركته و لم أقاتل.
و في القوي كالصحيح. عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم- و الظاهر أن المراد منهم السراق الذين يجيئون بعنوان السؤال فإن ظفروا على شيء أخذوه.
و في الصحيح، عن أحمد البرقي أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه:
لا تنبهوهم إلا بحد السيف.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣] «عن محسن بن أحمد» و فيهما (عن حسين بن أحمد) المنقري «عن عيسى الضعيف»
[١] الكافي باب من قتل دون مظلمته خبر ٥ من كتاب الجهاد.