روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٣ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي ظُفُرِ كُلِ
______________________________
فكه» الثلث «ثلاثة
دنانير و ثلثا دينار» و المناسب لما ذكره زيادة (و تسع دينار) و للقاعدة زيادة،
ثلث تسع دينار.
«و في المفصل الأعلى (إلى قوله) و ربع عشر دينار» و في (في) و ربع و نصف عشر دينار و المناسب للقاعدة (و نصف تسع دينار) أو سبعة و عشرون و ثلثا دينار و تسع دينار أو سبعة و عشرون و سبعة اتساع دينار، فما في (في) أقرب إليها «و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار» و هذا أيضا لا يناسب لما ذكره، و للقاعدة و لما ذكره الكليني، و على الثلاثة لا يصل إلى ثلاثة أخماس، و المناسب للقاعدة خمسة دنانير و خمسا دينار و خمس تسع دينار.
و في الكافي بزيادة قوله (و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار) و هو أيضا لا يناسب القاعدة و لما تقدم، و المناسب في الصدع أربعة دنانير و أربعة أخماس خمسي دينار و أربعة أخماس خمس تسع دينار و يصح من مائتين و خمسة و عشرين فله بالصدع أربعة دنانير و خمسة و تسعون جزءا من ذلك، و في الموضحة دينار و ربع دينار و نصف خمس دينار و ربع خمس تسع دينار، و يصح من تسعمائة فله دينار و ثلاثمائة و أربعون جزءا من تسعمائة جزء من الدينار فالظاهر دينار، و كذا في النقب، و في النقل نصف ما في الكسر و هنا جعله قريبا منه.
«و في نقبه دينار و ثلث» و هو أظهر مما في (في)، و كذا الموضحة و يضاعف في المنقلة