روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٢ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ
______________________________
«و
في صدع كل قصبة منهن» أربعة أخماس دية الكسر ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و
البواقي موافق للقاعدة.
«و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع» يقطع بسببه مفصلان و يكون فيه دية أنملتين «فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار» و تسعا دينار كما ذكرناه سابقا أن في كل أنملة سبعة و عشرون دينارا و تسع دينار فبالمضاعفة يزيد التسعان و هذا و إن كان مخالفا لكنه سهل «و في كسره» خمس المجموع «أحد عشر دينارا و ثلث دينار» و المناسب لما ذكره خمس ثلث دينار، و لما ذكرناه خمس ثلث دينار و خمس تسعي دينارا و تسع دينار، و يمكن تبديل التسع بالثلث من النساخ.
«و في صدعه ثمانية دنانير و نصف» دينار كما في (في)، و الموافق لما ذكرناه ثمانية دنانير و تسعا دينار، و لما ذكره ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و أربعة أخماس ثلث دينار أو تسعة دنانير و جزء من خمسة عشر جزء من الدينار «و في موضحته دينار» و في (في) ديناران و هو الصواب «و ثلثا دينار» و المناسب لما ذكره زيادة (و سدس دينار)، و لما ذكرناه ديناران و سبعة اتساع دينار و ربع تسع دينار «و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار» و المناسب للقاعدة خمسة دنانير و نصف دينار و نصف تسع دينار، و لما ذكره خمسة دنانير و ثلثا دينار «و في ثقبة» أو نقبه «ديناران و ثلثا دينار» و المناسب لما ذكره زيادة (و سدس دينار) و للقاعدة، ديناران و سبعة اتساع دينار و نصف تسع دينار «و في