روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٩ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى
______________________________
الأخرى على ما بعد منه و قرب من الأصابع «فإن فكت الكف» فصارت اليد شلاء فديتها
حينئذ ثلثا دية اليد فيحمل على ما لم تصر شلاء.
«و دية نقل عظامها (إلى قوله) و نصف دية كسرها» و ليست الواو في يب و المناسب لما تقدم خمسة و سبعون، بأن يكون مائة للكسر و خمسون للنقل و خمسة و عشرون للإيضاح، و الظاهر أن قوله (و نصف دية كسرها) زيادة من النساخ، و في (في) (و دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها) و هو بناء على دية النقل فقط فإنها نصف دية الكسر و حينئذ يكون صحيحا، و يمكن أن يكون الأصل هكذا و أصلح قياسا على نظائره و أبقى الباقي (أو) سقط قوله (للنقل بعد كسرها).
«و في نافذتها (إلى قوله) نافذة» و انسدت، و في (في) (ناقبة) و هو أظهر و الفرق بينهما أن الناقبة ثقبة تدخل في العظم و لا تخرج من طرفه الآخر و النافذة تخرج.
«و دية الأصابع و القصب الذي في الكف» فإن لكل إصبع قصبة في الراحة غير ظاهرة «في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد» هذا من متفردات هذا الكتاب و سيجيء الأخبار بخلافه فيمكن حمله على التخيير، و إذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأخر أولى لكونها أصح و أكثر إلا أن يقال إن أسانيد هذا الخبر لا يقصر عن أسانيد معارضة و سيذكران.