روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٨ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ دِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَ الْكَفِّ وَ فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ لِلتِّيرَانِيِّ الرُّسْغُ گردن دست وَ الْأَرْسَاغُ جَمَاعَةٌ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتِ الْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ
______________________________
فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار و ذلك ثلث دية اليد التي هي فيه) و في يب كما في المتن و الظاهر أنه سقط من
الكافي لفظة (مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها ربع إلخ) و
يحمل الناقبة على النقب في القصبتين و الثانية على النقب في إحداهما و قوله: و ذلك
ثلث دية اليد أي كسر ساعدها التي هو فيها.
«و دية الرسغ» و في بعض النسخ بالصاد بمعناه.
«و في خلق الإنسان» اسم كتاب في اللغة «للتيراني» اسمه محمد بن عبد الله و هو لغوي مشهور.
«و في الكف» يمكن أن يكون المراد بها اليمنى و فيما سيجيء بعد اليسرى و اختلاف حكمهما لشرف اليمنى و لقوة بطشها (أو) يحمل على ما قرب من الزند و في