روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٦ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ وَ الدِّيَةَ فِي النَّفْسِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الْأَنْفِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ الْبَصَرِ كُلِّهِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً أَلْفَ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أَحْدَبَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الْأُنْثَيَيْنِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ ع دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فِي الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ تَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ لَمْ تُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِذَا أَوْضَحَ وَ لَمْ تُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ
______________________________
المجني عليه مع خمسة نفر. و لو قطع يدا واحدة فيحلف هو و اثنان، و لو قطع إصبعا
فيحلف هو وحده و على هذا القياس و هذا المعنى من متفردات هذا الكتاب و المشهور أن
الأطراف كالنفس، ففي الأنف مثلا يحلف هو و تسعة و أربعون رجلا و سيذكر.
«و الظهر إذا حدب» الحدب محركة خروج الظهر و دخول الصدر و البطن حدب كفرح «و الصدع» و هو شق العظم «و البطط» و هو شق الجرح و الدمل «و الموضحة» و هو ما ظهر به العظم «و الدامية» ما يخرج به الدم «و نقل العظام» في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها و تكون سبب ارتباط العظام كالمنشار «و الناقبة» بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس و يحصل به نقب.
«فإذا أوضح و لم ينقل منه العظام فدية كسره و دية موضحته» و في في (فإن