روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٧ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
.........
______________________________
و في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه أي ليس له في رحمته نصيب و حده
القتل إلا أن يتوب و كان يقول لا يقام الحدود بأرض العدو مخافة أن يلحقه الحمية
فيلحق بأرض العدو.
و رؤيا في الصحيح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه- و تقدم خبر السكوني أن ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل.
و في الموثق، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز و جل وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قال: في إقامة الحدود- و في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة واحد، و قال: لا يستحلف صاحب الحد.
و في القوي، عن اليعقوبي عن أبيه قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فأقبل جماعة من الناس (أي للتفرج لا للاعتبار) فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحد قال:
فلما قربوا و نظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوءة هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر.
و عن السكوني أن رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنه سرق فقطع يده ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأول.
و في القوي كالصحيح، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده إن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.