روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٤ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
وَ أُذِنَ فِي أَدَبِ الْمَمْلُوكِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدّاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
______________________________
و في القوي عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين
عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثمَّ زوجه من بيت المال.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال: لا بأس به و لم يبلغ ذاك به شيئا[١].
و حمل الشيخ نفي الشيء على نفي الحد.
لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلمه إلا قال و زوجه من بيت مال المسلمين[٢] و يمكن حمل المحرم على وطي يده و المحلل على مس ذكره كما هو شأن الشباب سيما العزاب.
«و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة» قد تقدم في موثقة- و قوية حماد بن عثمان[٣] في التعزير.
«و من ضرب مملوكه حدا» رواه الشيخان في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام[٤].
و روى الشيخان، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الحدّ في نكاح البهائم إلخ خبر ١٧- ١٨.